جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٢ - الرابع اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
[الرابع: اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن]
الرابع: اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن، فلو تعدد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبيه: لم تحرم الصبية على الصبي.
و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، و لو أرضعت منكوحاته و إن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
و هو قول أبي الصلاح [١] و ابن حمزة [٢] و ابن زهرة [٣]، لظاهر قوله عليه السّلام: «لا رضاع بعد فطام» فإنه يتناول ولد المرضعة.
و الثاني: عدم الاشتراط، و هو مختار ابن إدريس [٤] و جماعة منهم المصنف، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [٥] و المتبادر من قوله عليه السّلام:
«لا رضاع بعد فطام» المرتضع دون ولد المرضعة، و لم يصرح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط و لا بعدمه، و توقف المصنف في المختلف [٦]، و عدم الاشتراط أقوى [٧]، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط.
قوله: (الرابع: اتحاد الفحل، و هو صاحب اللبن، فلو تعدد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي، و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، و لو أرضعت منكوحاته و إن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
[١] الكافي في الفقه: ٢٨٥.
[٢] الوسيلة: ٣٥٥.
[٣] الغنية: ٥٤٧.
[٤] السرائر: ٢٨٦.
[٥] النساء: ٢٣.
[٦] المختلف: ٥١٩.
[٧] في «ش»: قوي.