جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٣ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
..........
ج: عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين، و هو أحد قولي. [١].
د: جواز المتعة و ملك اليمين باليهودية و النصرانية و تحريم الدوام، و هو اختيار أبي الصلاح [٢] و سلار [٣] و أكثر المتأخرين [٤].
ه: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطء بملك اليمين، و هو اختيار ابن الجنيد [٥].
و: التجويز مطلقا، و هو اختيار ابن أبي عقيل [٦] و ابن بابويه [٧]، لقوله تعالى:
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٨] و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٩].
و لرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم؟ فقال: «نعم قد كانت تحت طلحة يهودية» [١٠].
و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن نكاح اليهودية
[١] العبارة ناقصة كما ترى، و الظاهر أن النسخة الأصلية كانت هكذا: و هو أحد قولي دد، فحذف النساخ أحد الدالين لتصورهم زيادتهم، و لم يعلموا أن أحد الدالين إشارة إلى المفيد و الأخرى إشارة إلى الفرع، و يؤيده ايضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة: ٧٨ في باب عقد الإماء، و القول الأول له قد مر في فرع (أ).
[٢] الكافي في الفقه: ٢٢٩- ٣٠٠.
[٣] المراسم: ١٤٨.
[٤] منهم المحقق في الشرائع ٣: ٢٩٤، و الشهيد في اللمعة: ١٩١، و غيرهما.
[٥] المختلف: ٥٣٠، إيضاح الفوائد ٣: ٢٢.
[٦] المصدر السابق.
[٧] المصدر السابق.
[٨] المائدة: ٥.
[٩] النساء: ٢٤.
[١٠] التهذيب ٧: ٢٩٨ حديث ١٢٤٦، الاستبصار ٣: ١٧٩ حديث ٦٥٠.