إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٨٥
و العارية المضمونة و الامانة مع التعدي على اشكال (١) و ضمان العهدة للبائع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه و ضمان عهدته ان ظهر عيب أو استحق و للمشترى عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أو رد بعيب على اشكال أو أرش العيب (٢) و يصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع و في السلعة للمشترى و ردائه الجنس في الثمن و المثمن، و الأقرب انه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا و رده و الصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به (٣)، و الأقوى صحة ضمان المجهول
مع التعدي على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من انها مضمونة و لوجود سبب ضمان القيمة (و من) انها لا تثبت في الذمة (و التحقيق) ان الضمان هل هو نقل المال من ذمة إلى ذمة بحيث يبرء المضمون عنه لا غير و يمكن ان يكون على غير هذا الوجه و الأصح انه لا يصح و قد تقدم مثله في الرهن عليها.
قال دام ظله: و للمشترى عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أو رد بعيب على اشكال أو أرش العيب.
[٢] أقول: الإشكال في الرد بالعيب من حيث انه متجدد فيكون ضمان ما لم يجب (و من) تقدم سبب الفسخ و لدعاء الحاجة اليه (و الحق) الصحة لأن العذر الغالب مع الحاجة أولى بالرخصة من النادر و الق متاعك في البحر و علىّ ضمانه أقل وقوعا من صورة النزاع فيكون الجواز هنا اولى.
قال دام ظله: و الأقرب انه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا و رده و الصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به.
[٣] أقول: الفرق استحقاقه حال الضمان في الثاني و وجود سببه في الأول و وجه الاحتمال ما تقدم.
قال دام ظله: و الأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته فيلزمه ما يقوم