إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٩
و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث (١) و لو مات المتهب لم يرجع الواهب و لو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة (٢) و يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية و يستحب التسوية و العطية الذي الرحم و يتأكد في الوالد و الولد و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة و صح لا معه على رأى (٣) و لو كانت فاسدة صح إجماعا و لو باع مال مورّثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فكذلك و لو أنكر القبض صدّق باليمين و ان اعترف بالهبة و لو أنكره عقيب قوله وهبته و ملكته فكذلك ان اعتقد رأى مالك و لا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأى (٤)
أرش لأنه بفعله و ان كان في الصبغ احتمل الضمان لما قلناه و عدمه لانه من فعل المتهب و تفريطه لعلمه بجواز الرجوع و صبغه و هذا من إملاء المصنف لفظا بلفظ و الأصح الرجوع في كل موضع يكون النقص من فعل غير المالك لتخليص ملكه.
قال دام ظله: و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث.
[١] أقول: وجه القرب انه قد ملكه إياه و انما جوز الرجوع لخصوصية الواهب لأصالة انتفاء غيره و ليس (و يحتمل) انتقاله لانه حق له فيدخل تحت العموم و الأصح الأول لأن الرجوع فيها على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النص و هو الواهب
قال دام ظله: و لو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة
[٢] أقول: لأنه قائم مقامه و له حق و هو الرجوع و للولي استيفاء حقوقه كلها مع الغبطة (و من) حيث جهل ارادته و قصده و الأصح الأول.
قال دام ظله: و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة و صح لا معه على رأى.
[٣] أقول: وجه الصحة ما تقدم و هو الأصح و ذهب الشيخ في المبسوط إلى انه لا يصح البيع لانه صار ملكا لغيره و قد تقدم.
قال دام ظله: و لا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأى.
[٤] أقول: هذا مذهب ابن إدريس و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط هبة المساوي