إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٤
المصر دينار و من غير مصره أربعة دنانير و ان نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال (١)، و لو استدعى الرد و لم يبذل اجرة فالراد متبرع على اشكال أقربه ذلك ان استدعى مجانا (٢)، و لو جعل لفعل فصدر عن الجماعة تشاركوا فيه و لو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل و لو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له و لو جاء به اثنان فلكل نصف جعله و لو جاء به الثلاثة فلكل ثلث جعله و كذا لو عين لأحدهم و جهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى و للآخر بنسبة عمله من اجرة المثل و لو عين لواحد فتبرع آخر معه فللمعين النصف و لا شيء للمتبرع، و لو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع و لو قصد اجرة لنفسه فهو متبرع و لو جعل للرد من مسافة فردّ من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة و لو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى ان دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى (٣) و لو لم يجده في المعين فإشكال (٤)
قال دام ظله: و ان نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.
[١] أقول: ينشأ من عموم النص و من عدم الفائدة و لانه خلاف الظاهر و الأولى أقل الأمرين من اجرة المثل و مما نص الشارع عليه.
قال دام ظله: و لو استدعى الرد و لم يبذل اجرة فالراد متبرع على اشكال أقربه ذلك ان استدعى مجانا.
[٢] أقول: ينشأ من انه فعل مأمور به و من ان الأمر لا يستلزم ضمان الأجرة و وجه الأقربية ظاهر لأنه إذا استدعى مجانا فتبرعه ظاهر و الا لكان على الآمر لعدم تبرعه.
قال دام ظله: و لو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى ان دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى.
[٣] أقول: وجه القوة أنه متبرع بالنسبة الى هذه الجهة و هو الأمر بالرد فيكون له اجرة المثل و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و لو لم يجده في المعين فإشكال.
[٤] أقول: ينشأ من عدم الفعل المجعول عليه و من انه فعل غير متبرع به محترم، و الأقوى انه لا شيء له.