إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٥
أولاد أولاده عاد الى الفقراء و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على اشكال (١) و ليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه و هل له ذلك للوقف الأقرب المنع مع التضرر بها و الا فلا (٢)، و الفاضل من حصر المسجد و آلاته يصرف في مسجد آخر بخلاف المشاهد و تصح قسمة الوقف من الطلق الّا ان تتضمن ردا الى الطلق منه.
و الحق ما اختاره المصنف لانتفاء الدلالات الثلاث (و احتجوا) بدلالة شرط انقراضهم عرفا على رجوعه إليهم و هو ممنوع و اما على القول بان لفظ الأولاد يتناول أولاد الأولاد فلا بحث لانه ينتقل إليهم و انما البحث على عدم تناول لفظ الأولاد لهم حقيقة.
قال دام ظله: و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على اشكال.
[١] أقول: الوقف المنقطع الوسط بعد المرتبة الاولى و قبل حصول شرط استحقاق المرتبة الثانية النماء لمن يكون نمائه (قلنا) على القول بعدم انتقاله عن الواقف يكون لورثة الواقف قطعا و على القول بانتقاله الى اللّه تعالى يكون في وجوه البر و على القول بانتقاله الى الموقوف عليه و هو المراد بالبحث هنا (قيل) يكون لورثة الواقف لأنه في حكم ملكه و لهذا تأخذ المرتبة الثانية (و يحتمل) عدمه لانتقاله عنه (فقيل) يكون لورثة الموقوف عليه الأول لانتقاله اليه و لم ينتقل إلى المرتبة الثانية و لذلك استشكله المصنف و الأصح انتقاله إلى ورثة الواقف لأنه أحد المصارف لان استحقاق المرتبة الأولى انتهت بانقراضها فيرجع الملك الى الواقف و لهذا تأخذ المرتبة الثانية عنه
قال دام ظله: و ليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه و هل له ذلك للوقف الأقرب المنع مع التضرر بها و الا فلا.
[٢] أقول: وجه القرب اما مع التضرر فلان المسجد انما بنى لذكر اللّه و الصلاة و قراءة القرآن و لم يبن للغرس و قد حصل منه ضرر للمسجد أو في ما ذكر فيكون مغيرا للوقف فلا يجوز و اما مع عدمه فهو نفع للمسجد و تحصيل وقف له فيجوز (و يحتمل) المنع لما ذكرناه و هو الحق عندي فإنها تمنع من الصلاة في موضعها و هو وقف لذلك فان كل جزء منه وقف لذلك.