إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨١
واحدة و تقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم- و تعطى من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه و ما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع و على الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد و تجمع سهام الموصى لهم جملة (ثم) تنظر في سهام واحد واحد ممن استثنى من حقه بشيء فتسقطه و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن اوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا الى آخرهم- هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض فان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل ان المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن و من وصية الآخر سدس فان مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس و يدخل فيه أيضا الربع و الثلث و النصف إذا كانت سهام الورثة و الموصى لهم أزواجا و غاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة فلا يحتاج الى ان تضرب في جميع المخارج لكن التقسيم و تميز السهام باق على حاله كما ذكرناه.
[في هذا المقام مسائل]
و في هذا المقام مسائل
[الاولى لو خلّف ابنين و اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلّا سدس المال]
الاولى لو خلّف ابنين و اوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلّا سدس المال و لآخر بمثل ما للآخر الّا ثمن المال- فاصل الفريضة سهمان و تضيف إليهما للوصيتين آخرين (ثم) تضربها في ستة ثم تضرب الجميع في ثمانية فتكون مائة و اثنين و تسعين (ثم) تأخذ سدسه و ثمنه جملة تعطى كل ابن نصفها و هو ثمانية و عشرون يبقى مائة و ستة و ثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة و ثلاثون و للوصيتين ثمانية و ستون فالمستثنى منه سدس المال ثلاثون (لان) لنظيره من الولدين في القسمين اثنين و ستين فله مثله الّا سدس المال و سدسه اثنان و ثلاثون يتخلف له ثلاثون و للمستثنى منه الثمن ثمانية و ثلاثون (لان) لنظيره اثنين و ستين فله مثله الّا ثمن المال و ثمنه أربعة و عشرون يتخلف له ثمانية و ثلاثون، و يمكن قسمتها من ستة و تسعين بان تضرب ستة في أربعة و تأخذ ثمن المرتفع و سدسه و هو سبعة لا تنقسم على الولدين تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية و أربعين ثمنه و سدسه أربعة عشر يتخلف أربعة و ثلاثون لا تنقسم أرباعا تضرب.