إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٩
و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا من قبل أب انتسب اليه أو من قبل أم بعيدا كان أو قريبا بالسوية و قيل لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام و معناه الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام و الى فروعه و لا يرتقي إلى آباء الشرك (١) و لا يعطى الكافر و كذا لو قال لقرابة فلان،
في التذكرة على انها تعتق من نصيب الولد على ان يكون الثلث نصيبا له و هو جيد و أجاب عن حجة ابن إدريس بأن المراد في الآية استقرار الملك لما تقدم من عدم صلاحية الميت للتملك و عدم انتقالها الى الديان و الموصى له قبل القبول و استحالة بقائها بغير مالك فينتقل إلى الورثة و المتأخر الملك المستقر و أيضا نمنع التقديم على الإرث هنا بل نقول انها بالوفاة تعتق و تحسب قيمتها على الولد لان العتق مبنى على التغليب و السراية و لهذا لو لم يكن هناك وصية و لا ارث سواها فإنها تعتق على الولد و تستسعى لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الورّاث في الإرث لمساواتهم له و ذهب الجمهور الى ان علة صحة الوصية لأم الولد كونها حرة بعد موته بلا فصل و تعتق من رأس المال و الوصية تعتبر من الثلث.
قال دام ظله: و لو اوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه (الى قوله) و لا يرتقي إلى آباء الشرك.
[١] أقول: هنا مسائل (ا) يصح الوصية للأقارب بلفظ مطلق بإجماع الكل (ب) اختلف الفقهاء في محمله (محله- خ ل) على أقوال ذكر منها هنا قولين (الأول) هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن إدريس و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي (و الثاني) اختيار الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و انما اعتبر الإسلام لقوله عليه السّلام قطع الإسلام أرحام الجاهلية [١] و يؤكده قوله تعالى لنوح عليه السّلام إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [٢] و القول الثالث لابن الجنيد و هو ان يكون لمن يتقرب اليه من جهة ولده أو و الدية قال و لا اختار ان يتجاوز ولد الأب الرابع لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم- يتجاوز ذلك في سهم ذوي القربى من الخمس حيث فرقه (لنا) ان اللفظ انما يحمل
[١] لم نجده
[٢] هود- ٤٦.