إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٨
بالشيرج و الناقص من السمسم، و لو تعذر المثل إلا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر (١) و لو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادّا و للغاصب حبس العبد الى ان يرد القيمة عليه على اشكال (٢) فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع الاولى (٣)، و لو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة
قال دام ظله: و لو تعذر المثل إلا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر.
[١] أقول: ينشأ (من) انه لا يتم الواجب المطلق الا به (و من) انه ضمان لأكثر من القيمة إذ لا فرق بين أخذ المالك لها و البائع و هو ضرر و حرج و لانه لو خاف اللص على الزائد لم يجب المثل فكيف يوجبه و فرق بافتراق العوض و الثواب، و الأقوى وجوب الشراء بالأكثر.
قال دام ظله: و لو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادا و للغاصب حبس العبد الى ان ترد القيمة عليه على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من عدم الجمع بين العوض، و المعوض فيترادّان معا و وجوب ردّ العين على الغاصب مع التمكن على الفور و هو الاولى.
قال دام ظله: فان تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الان و استرجاع الأولى.
[٣] أقول: هذا ان قلنا ان له الحبس (و وجه القرب) ان حكم الغصب زال برد القيمة و هذه اليد غير الاولى لاستحقاقها و وجوب رد المالك القيمة الاولى و أخذ العين و هي قدر الثانية (و يحتمل) عدمه لأنه انما يستحق رد الاولى بدفع العين و لم يحصل و لان الحصول في يد الغاصب لا يؤثر في زوال ملكية المالك للقيمة التي في يده لان يد الغاصب موجبة للضمان فيستقر ملك المالك على القيمة الاولى ان كانت أكثر و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و لو تنازعا في عيب مؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.