إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٩
الصوف قوّمت المنفعة خاصة لبقاء العين منتفعا بها (و هل) يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة (للتوفية- خ ل) على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ (من) الحيلولة المؤبدة (١) و نفقة العبد و الحيوان الموصى بخدمته و فطرته على الوارث في الموقتة و في المؤبدة إشكال (٢) و بعد العتق على العبد و لو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث و لو أوصى لأحدهما بحب زرعه و لآخر بتبنه صح و النفقة عليهما فان امتنع أحدهما احتمل إجباره إذ في تركه ضرر و إضاعة المال، و عدمه إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه و لا مال غيره و لو أوصى لأحدهما بفصّ خاتم و لآخر به فليس
قال دام ظله: و هل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ من الحيلولة المؤبدة.
[١] أقول: لنوضح ذلك بمثال و هو انه إذا اوصى بمنافع عبده مؤبّدا و قيمته بتمام منافعه مائة و بدونها عشرة فعلى القول بخروج الكل من الثلث يشترط ان يكون للورثة سوى العبد مائتان و على القول بان المعتبر التسعون يشترط ان يبقى للورثة ضعف التسعين (فهل) تحسب العشرة التي هي قيمة الرقبة المجردة عن المنافع على الورثة (أولا تحسب بل يشترط ان يكون لهم ضعف التسعين غيرها فيه إشكال ينشأ (مما) ذكره المصنف (و من) بقاء الرقبة لهم و يمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بالرقبة خاصة كالعتق و البيع على الموصى له و انما يقوّم بالنسبة الى هذه المنافع و هذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: و نفقة الحيوان (الى قوله) و في المؤبدة على اشكال.
[٢] أقول: فيه احتمالات (ا) ان تكون على الوارث لان مناطها ملك الرقبة لا المنافع و هو هنا للوارث (ب) انها على الموصى له لانه ملك منافعه على التأبيد فكان أقوى من المالك هنا و اولى (ج) انها في كسبه و مع العدم في بيت المال لعدم ملك الموصى له الرقبة فكان كالمستأجر و لا فائدة للوارث فيه فإيجابها عليه إجحاف و الحق ابتناء هذه المسألة على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط و يبنى على ذلك وجوب الفطرة.