إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٠
هو عليها و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال (١)، فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان فان تعذر استعان بالمسلمين و يجب عليهم بذل النفقة على الكفاية فإن تعذر أنفق الملتقط فان نوى الرجوع رجع و الا فلا و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع و لو ظهر رقّه رجع مع عدم التبرع على سيده و عليه مع الحرية ان كان موسرا أو كسوبا و الا فمن سهم الفقراء أو الغارمين و ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم فان بادر بدونه ضمن الا مع التعذر و لا يفتقر في احتفاظه إلى اذن و لو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف و كذا في أصل الإنفاق و ان كان للملقوط مال.
[المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة]
المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة
[الأول النسب]
(الأول) النسب فان استلحقه الملتقط و غيره الحق به و لا يلتفت الى إنكاره بعد بلوغه و ان استلحق بالغا فأنكر لم يثبت
[الثاني الإسلام]
(الثاني) الإسلام و انما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي و ان كان مميزا لكن يفرق بينه و بين أبويه خوف الاستزلال [١]
[غير المميز و المجنون و تحصل التبعية بأمور ثلاثة]
و غير المميز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية و هي تحصل بأمور ثلاثة
[إسلام أحد الأبوين]
(ا) إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم و لو طرء إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال (٢)
قال دام ظله: و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من انه في الامارة و الدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته (و يحتمل) عدمه لأنها ليست بيد و هو الأقوى.
قال دام ظله: و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال
[٢] أقول: قال المصنف في التذكرة ينشأ (من) ان سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحيوة الأب و موته كسقوط القصاص و حد القذف و لأن التبعية إنما هي للأصالة و هي ثابتة للجد لقوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ
[١] من الزلة