إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٢
كذا) لو اقتص منه بعد رده الى السيد (و كذا) لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر فان منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل (١) و كذا الاشكال لو انعكس (٢) و لو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، و كذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر (٣)، و لو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل
قال دام ظله: و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر فان منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل.
[١] أقول: ينشأ من وجود السبب في يد السيد فكان مستحقا فكان كوجود المسبب (و من) حيث ان التلف حصل في يد الغاصب فضمنه (و التحقيق) ان الردة ان كانت عن فطرة لم يضمنه الغاصب لأنه في حكم الميت و ان كان عن غير فطرة لم يخرج عن ملكه قبل القتل كما لا يخرج أملاك المرتد عنه قبله و سببه الردة و هي من باب الاعتقاد و قد اختلف المتكلمون في بقائه فمن منع منه يكون قد تجدد القتل و سببه في يده فيضمنه لان الاعتقاد الحاصل في يد السيد عدم و لم يقتل به و هذا الآن موجود و هو صالح للعلية و من قال ببقائه فإشكال كما تقدم و لانه لا يضمن بالجناية و لا يضمن اليد و لا يضمن ازالة ملك المالك بالقتل فأولى ان لا يضمن ازالة يده قال المصنف فعلى المنع يضمن الزائد عن المقدر من القيمة لو حصل و يضمن المنافع في يده لانه استقر ملك المالك عليها في علمه تعالى و يده عليها عادية و الحق عندي ضمان الزائد و المنافع.
قال دام ظله: و كذا الاشكال لو انعكس.
[٢] أقول: (ان قلنا) ثمة بعدم ضمانه (قلنا) هنا بضمانه (و ان قلنا) ثمة بضمانه قلنا بعدم ضمانه القيمة لكن يضمن الأرش بين كونه مستحقا و غيره.
قال دام ظله: و كذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
[٣] أقول: تقريره ما مرّ.