إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٥
وكيلي و لا اعلم به حلف و بطلت الشفعة و لو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فان تعذر قدم قول المشتري على اشكال (١) و لو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري أنا أحدثته و أنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه و الشفيع يطلب تملكه عليه و لو ادعى انه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضى للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على اشكال (٢) و للشفيع دون البائع على اشكال إحلاف المشتري (٣)
قال دام ظله: و لو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فان تعذر قدم قول المشتري على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من أخذ الملك منه قهرا فلا يقهر على العوض أيضا (و من) الأصل.
قال دام ظله: و لو ادعى انه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضى للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على اشكال.
[٢] أقول: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط ثبتت الشفعة لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] و قد أقر باستحقاقها في ملكه و قال ابن إدريس لا تثبت الشفعة لعدم ثبوت البيع و هذا الاختلاف ثابت على تقدير ادعائه عدم قبض الثمن و على تقدير اعترافه بقبضه لكن مع اعترافه بقبض الثمن عدم الشفعة أظهر لاستحالة أخذه من غير ثمن و البائع لا يستحقه لاعترافه بقبضه و المشتري لا يستحقه لإنكاره البيع و استحالة استحقاق بيع غيرهما (و يحتمل) ان يقال يقبضه الحاكم و مع عدم اعترافه بقبض الثمن ثبوت الشفعة أظهر لاعترافه باستحقاق أخذ الملك من يده و دفع الثمن اليه قصاصا لانه عوض ملكه.
قال دام ظله: و للشفيع دون البائع على اشكال إحلاف المشتري.
[٣] أقول: لا شك في إحلاف الشفيع للمشترى اما لإثبات الشفعة على قول ابن إدريس في المسئلة المتقدمة أو الدرك على قول الشيخ و اما البائع فمنشأ الإشكال من حيث ان قصده حصول الثمن و هو يحصل من الشفيع بغير يمين فلا فائدة في إحلاف المشتري و كلما انتفت فائدة اليمين لم يجب الإحلاف أما الاولى فلان البيع استحقاق المشتري العين و استحقاق البائع الثمن و لا يحلف البائع على نفى حق المشتري بل
[١] مستدرك ب ٣ خبر ١ من أبواب بيع الحيوان.