إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٨٠
من ذلك نصيب، إلّا شيئا و هو ثلاثة أسهم و الشيء هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم و هو الوصية فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين و ان شئت أخذت مالا و نقصت منه نصيبا و استرجعت من النصيب ثلث مال الا نصيبا و هو ما انقص أحدهم من الثلث و زدت ذلك على المال فيكون مالا و ثلث مال الا نصيبين يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة- فإذا جبرت صار مالا و ثلث مال يعدل خمسة أنصباء فردّ ما معك الى مال واحد بان تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب فابسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما و النصيب أربعة أسهم- فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال الّا نصيبا يبقى ثلاثة أسهم و هو الوصية فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا و استرجع من النصيب ما انقص أحدهم من الثلث و هو ثلث مال الّا نصيبا و زد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مالا الا نصيبين- فإذا دفع ربع ذلك الى الموصى له بربع باقي الثلث و ذلك سدس مال الا نصف نصيب يبقى من الثلث نصف مال الا نصيبا و نصف نصيب- زده على ثلثي المال يكون مالا و سدس مال الّا نصيبا و نصف نصيب تعدل أنصباء البنين و هي ثلثة- فإذا جبرت صار مالا و سدس مال تعدل أربعة أنصباء و نصفا فانقص سبع ما معك ليرجع الى مال واحد يكون مالا تعدل ثلاثة أنصباء و ستة أسباع نصيب فابسطه أسباعا يكون سبعة و عشرين و النصيب سبعة.
[المقام الثالث ان يكثر الاستثناء]
المقام الثالث ان يكثر الاستثناء
[قاعدة]
قاعدة إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد- تبسط المسألة على سهام الورثة و تضيف اليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم- و تضربها في مخرج المستثنى الأول فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث و هكذا بالغا ما بلغ ثم تأخذ جميع المستثنيات و تجمعه جملة