إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠
المستوفاة و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام و لو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين و حاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب، و لو استولدها المشتري لم يحتسب (يحسب- خ ل) على الولد نصيب المقر لو كان وارثا و لا تحتسب (يحسب- خ ل) من مال المشتري بالنسبة إلى المقر فلا يخرج ما اوصى له المشتري به منه الا في أخذه في دينه لو دفع اليه فيعتق (فينعتق- خ ل) عليه و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم ان شرطناه، و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر و لا تقبل شهادة العدل عليه و لو قال المالك بعتك السلعة بألف فقال بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين و يأخذ المالك سلعته.
[المقصد الثالث في الحجر فهنا فصول]
المقصد الثالث في الحجر و هو المنع عن التصرف و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس فهنا فصول
[الفصل الأول الصغير]
(الأول) الصغير و يحجر عليه في جميع التصرفات و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب و الملك عند إيصال الهدية و انما يزول الحجر عنه بأمرين البلوغ و الرشد
[اما البلوغ) فيحصل بأمور]
(اما البلوغ) فيحصل بأمور
[إنبات الشعر الخشن على العانة]
(ا) إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، و الأقرب أنه امارة (١) و لا اعتبار بالرغب [١] و لا الشعر الضعيف و لا شعر
المقصد الثالث في الحجر قال دام ظله: الإنبات بالشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى و الأقرب أنه أمارة.
[١] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط- قال من الناس من قال انه بلوغ (احتج) المصنف بقوله تعالى وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [١] و قوله تعالى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ [٢] و قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم [٣] (و لان) البلوغ غير مكتسب و الإنبات يستعجل بالمعالجة
[١] الزغب بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ (صحاح)
[٢] الفرقان- ٥٨.
[٣] الفرقان- ٥٧
[٤] مستدرك ب- ٣- خبر- ١٠- من أبواب مقدمات العبادات و (جامع الأحاديث) ب- ١٠- خبر ١٦- من أبواب المقدمات.