إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٠
بطلت و تجوز الحيلة على الإسقاط بأن يبيع بزيادة عن (على- خ ل) الثمن ثم يدفع به عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة و لو قال الشفيع للمشتري يعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت و لو صالحه على ترك الشفعة بمال صح و بطلت الشفعة و لو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر و هل له الترك عاجلا و الأخذ وقت الحصاد نظر (١) و لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت و للمشترى الأول الشفعة على الثاني و لو باع بعض نصيبه و قلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة و الثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشتري الأول و هل للمشترى الأول شفعة على الثاني فيه إشكال ينشأ من ثبوت السبب و هو الملك و من تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة اما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ من زوال السبب و من ثبوته وقت البيع، و الشفعة موروثة كالمال على رأى سواء طالب الموروث أولا (٢) فللزوجة مع الولد الثمن و لو لم يكن وارث فهي للإمام فان عفى أحد الوارث عن نصيبه لم تسقط و كان للباقين
المسئلة المتقدمة (من) انه إذا تلف الثمن المعين قبل قبضه هل تبطل أم لا.
قال دام ظله: و هل له الترك عاجلا و الأخذ وقت الحصاد نظر.
[١] أقول: ينشأ (من) انه لا ينتفع به قبل ذلك و يخرج الثمن في يده فهو عذر في التأخير (و من) ان التأخير للمنفعة لا يوجب تأخير الشفعة كما لو بيعت ارض للزرع في وقت لا ينتفع بها بل بعد شهر أو شهرين لا تؤخر الشفعة الى أو ان الانتفاع و الأصح عندي انه لا يجوز تأخيرها لأن الشفعة على خلاف الأصل و عموم أدلة فورية الشفعة.
قال دام ظله: و الشفعة موروثة كالمال على رأى سواء طالب الموروث أولا،
[٢] أقول: هذا اختيار المفيد و السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد لعموم آية الإرث و قال الشيخ في النهاية و الخلاف و ابن حمزة و ابن البراج و الطبرسي انها لا تورث لقول على عليه السّلام لا تورث الشفعة [١] و لم يثبت.
[١] ئل ب ١٢ خبر ١ من كتاب الشفعة.