إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٢
عليه سهمه من مسئلة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد و من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و قسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة و لو كان ماله ثلاثة آلاف فاوصى له بعبد يساوي خمسمائة و لاخر بدار تساوى ألفا و لثالث بخمسمائة و منع من التقديم و رد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما اوصى له به.
[الثامنة لو اوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه]
الثامنة لو اوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم و لا رجوع فقد بيّنا ان الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة (فيحتمل) حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة و بالثلث أربعة و بالربع ثلاثة (١) (و إعطاء) صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم لانّ صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنى عشر فيدفعان اليه و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذ انه فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا فتصح من ستة و ثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر و الثلث احد عشر و الربع ثمانية.
نسبته الى المجموع من الكل و الثلث ربع (ب) قال الشيخ في الخلاف و لو بدا لصاحب الثلث كان له و لصاحب الكل الثلثان مع اجازة الورثة و عندنا لو نص على عدم الرجوع و العول كان للاول الربع أيضا و لو ردوا قسم الثلث على نسبة الإجازة.
قال دام ظله: و لو اوصى لواحد بنصف ماله و لاخر بثلثه (الى قوله) و بالربع ثلثه الى آخره.
[١] أقول: وجه الاحتمال الأول نقوذ الوصية بكل المال على تقدير الإجازة لأن هذه المسألة تفريع على نفوذها مع الإجازة و ثبوت التفاضل بينهم لتصريح الموصى به فيقسم على قدر أنصبائهم كالشركاء فيدخل النقص بسهم العول للضرورة على الكل و إلا لزم الترجيح من غير مرجح و لان العمل بالوصية واجب و لا يتم الا بذلك فان قسمته على غير الأنصباء تغيير للوصية و لانه لو اوصى بأعداد مختلفة تقصر التركة عن الكل لقسم بينهم على قدر الوصايا كما لو اوصى لواحد بمائة و هي (قدر- خ) ثلث تركته