إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧
من جميع العقود إلا بإذن مولاه عدا الطلاق فان له إيقاعه و ان كره المولى، و الأقرب انه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة و أرش الجناية على رأى أو غيرهما و سواء ملكه مولاه على رأى أولا (١) و لا يصح له الاستدانة فإن استدان بدون اذن مولاه استعيد فان تلف فهو في ذمته ان عتق اداه و إلّا ضاع سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أولا و لو اذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى (٢) ان استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوى إلزام المولى و يتشارك غرمائه و غرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة، و لو اذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حده و ينصرف الاذن في الابتياع الى النقد و له النسية ان اذن فيها فيثبت الثمن في ذمة المولى و لو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه و ليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى و غيره
الفصل الثالث في المملوك قال دام ظله: و الأقرب انه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة و أرش الجناية أو غيرها على رأى و سواء ملكه مولاه على راى أولا
[١] أقول: الخلاف في هاتين المسئلتين قد تقدم [١].
قال دام ظله: و لو اذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى ان استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوى إلزام المولى.
[٢] أقول: هذا مذهب الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس و ابن حمزة لقول الباقر عليه السّلام ان كان السيد اذن له ان يستدين فالدين على مولاه [٢]، و قال الشيخ في النهاية و ابن البراج و المصنف في المختلف يلزم العبد لرواية عجلان عن الصادق عليه السّلام في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا [٣] و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و ليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى و غيره يتبع به بعد العتق و إلا ضاع و لا يستسعى
[١] يعني في بيع الحيوان.
[٢] ئل ب ٢٩ خبر ١ من كتاب الدين.
[٣] ئل ب ٥٤ خبر ١ من كتاب العتق.