إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٧
لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى (١) و لو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل و لزمه درهمان و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل فإن فسر بالعطف لزمه درهمان و دينار و ان قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقرّ له بطل إقراره لأن السّلم لا يصح في الصرف و ان كذبه صدق المقرّ له مع اليمين و لو قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد أو كيس في صندوق أو فصّ في خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف و لو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف و كذا له خاتم فيه فصّ أو عمامة في رأس عبد و لو قال له عندي خاتم و أطلق أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصّه على اشكال و الطراز (٢) و لو قال له عندي جارية فجاء بها و هي حامل احتمل صحة استثناء الحمل بخلاف ما لو قال له خاتم و جاء به و فيه فص و استثناه فان الظاهر عدم قبوله (٣) و لو قال له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة
[١] أقول: و يحتمل العدم لان العرف الخاص عنده نقله الى ما يقتضيه الحساب و المنقول انما يحمل على المنقول اليه عند أهل ذلك العرف الخاص و هو مبهم لا على المعنى الأول المنقول عنه و الأصح عندي الأول لأنه ظني و أصل البرية أقوى.
قال دام ظله: و لو قال له عندي غمد فيه سيف (الى قوله) لزمه الخاتم بفصه على اشكال و الطراز.
[٢] أقول: منشأه (من) ان اسم الخاتم يجمعهما عرفا (و من) انه ليس جزء من المسمى بل هو متصل به اتصال مماسة لا اتحاد و كذا الطراز.
قال دام ظله: و لو قال له عندي جارية (إلى قوله) فان الظاهر عدم قبوله
[٣] أقول: وجه احتمال صحة الاستثناء ان الحمل ليس جزء من الجارية (و يحتمل) عدمه لانه تابع للأم لأنه نماء و عند الشيخ انه جزء منها و لهذا يدخل في البيع و هو ممنوع و الفرق بين الحمل و الفص ان الفصّ يتناوله اسم الخاتم فان رجع عنه كان رجوعا عن إقراره و الأصح عندي قبول الاستثناء في الصورتين و الفرق بين الخاتم في هذه الصورة و الاولى ان الاولى الخاتم فيها مطلق و في هذه معين.
قال دام ظله: و لو قال له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة