إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣١
و كذا لو نجّز عتقه في مرض الموت، و لو اوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا و مشتركا فيعتق النصيب و يقوّم عليه من الثلث على اشكال (١)، و لو اوصى بعتق عبيده و لا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة و لو رتّب بدء بالأول فالأول حتى يستوفى
كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة و يأخذ الوارث مائتين و لا يكون للعبد شيء قال قلت فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم قال فضحك ثم قال بعد كلام فالآن يوقف العبد و يستسعى فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون السدس له [١] (و الجواب) ما ذكرناه اولى لاعتضاد الرواية بالأصل.
قال دام ظله: و لو اوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا و مشتركا فيعتق النصيب و يقوم عليه من الثلث على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) عموم النص (و من) ان الميت معسر فان العتق لا يقع الّا بعد الموت و لان العتق بالسراية اما بالعتق أو بالأداء و كلاهما لا يتحقق هنا الّا بعد الموت و هو غير مخاطب اذن (و التحقيق) ان قوله عليه السّلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله [٢] يخرج الميت من وجهين (ا) ان قوله عليه السّلام من أعتق انما هو حقيقة في المباشرة و لا يتحقق في الميت و لا الوارث لانه كالوكيل عن الميت (ب) قوله عليه السّلام انما يتحقق لمخاطب (و اعلم) ان للأصحاب في هذه المسألة قولين (أحدهما) قول الشيخ في النهاية انه يقوّم عليه ان كان ثلثه يحتمل و ان لم يحتمل عتق منه بقدر ما يحتمل و تبعه ابن البراج و اختاره والدي المصنف في المختلف (و ثانيهما) قوله في المبسوط انه لا يقوّم و اختاره ابن إدريس (و احتج) والدي بان الموصى أوجد سبب السراية في العتق فيوجد مسببه (أما الاولى) فلان العتق في الحقيقة مستند اليه و لهذا كان ولائه له (و اما الثانية) فظاهرة و بما رواه احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار؟ حال مماليكه الذين في الشركة فكتب عليه السّلام يقوّمون عليه ان كان ماله يحتمل فهم أحرار [٣]
[١] ئل ب ٣٩ خبر ٥ من كتاب الوصية.
[٢] المستدرك ب ٤٨ خبر ٣ من كتاب العتق.
[٣] ئل ب ٧٤ خبر ٢ من كتاب الوصية.