إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٣
يبقى سهم فهو للأخت و يبقى للواهب أربعة فتقسم المائة على خمسة و السهم المسقط لا يذكر لانه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
[المسألة الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها]
الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للاول و لا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شيء ثم الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شيء و للواهب مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر [١] و قابل يخرج الشيء سبعة و ثلاثين و نصفا رجع الى الواهب ثلثها اثنى عشر و نصف و بقي للموهوب خمسة و عشرون و من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة و تسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية فاقسم المائة عليها لكل سهمين خمسة و عشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول و ذلك هو الربع و لو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثمانها و ذلك خمسة و سبعون رجع الى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
[المسألة الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة]
الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شيء و سقط عنه من مهرها ثلث شيء و بقي للواهب أربعون إلّا شيئا و ثلثا يعدل شيئين، فبالجبر و المقابلة يخرج الشيء خمس ذلك و عشرة و هو اثنا عشر خمسا الجارية [٢] فتصح فيه الهبة و يبقى للواهب ثلاثة أخماسها و له على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة و كذا لو وطئها أجنبي و يكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب و خمسان للمتهب الّا ان الهبة انما تنفذ في ما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطى فان لم يحصل شيء لم تزد الهبة على الثلث و كلّما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه، و لو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه و هو ثلث شيء يبقى معه ثلاثون إلّا شيئا و ثلثا يعدل شيئين فالشيء تسعة و هو خمس الجارية و عشرها و سبعة أعشارها لورثة الواطى و عليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلاثة فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها.
[١] بصيغة الأمر
[٢] عطف بيان لقوله اثنا عشر.