إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٤٣
و عشرين و ربع العبد و هو ثلاثة أسهم صار له احد عشر و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه و هو تسعة تضمّها الى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد تجعل الثلث عشرين فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه و لصاحب الثلث ثمانية من الأربعين و هي خمسها و ثلاثة من العبد و هي عشرة و نصف عشره (و يحتمل) مع عدم الإجازة ضم سهامه الى سهام الورثة و بسط باقي العبد و التركة أخماسا فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.
صاحب العبد أولى لأنه اوصى له بشيء شرّك معه غيره فيه و صاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره فوجب ان يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة كسائر الوصايا (و من) [١] ان حال الإجازة انما دخل النقص للتزاحم و لولاه لما دخل نقص فلا يوجد في غيره فينزل على الوصية (و لان) كل واحد قد اوصى له بثلث و قد رجعت الوصيتان الى الثلث و هو نصف الوصيتين فيرجع كل الى نصف وصيته فيدخل النقص على كل منهما بقدر ماله في الوصية ثم على التقدير الأول يأخذ [٢] صاحب المعين نصيبه منه و يضم للآخر سهامه الى سهام الورثة و يقتسمون الباقي على خمسة لان له السدس و للورثة أربعة أسداس (أم يأخذ) صاحب العين نصيبه من المعين و الآخر يأخذ حقه من جميع المال و هو السدس فيحصل هنا احتمالات ثلاث.
(ألف) ان يقسم الثلث بينهما على قدر الوصيتين و يأخذ صاحب المعين نصيبه من المعين و الآخر نصيبه من جميع المال- فيأخذ الأول نصف العبد و يأخذ صاحب الثلث سدس العبد و سدس المائتين- فيأخذ من العبد ستة عشر و ثلثا (و من المأتين) ثلاثة و ثلاثين و ثلثا.
(ب) ان يقسم الثلث بينهما على قدر الوصيتين- و يأخذ صاحب المعين نصيبه من المعين و صاحب الثلث يضم نصيبه إلى أنصباء الورثة و يقسم بينهم أخماسا فيكون له عشر العبد و خمس المأتين.
(ج) ان يقسما المال على حسب مالهما في الإجازة فهيهنا احتمالان.
(ألف) ان يكون لصاحب الثلث ربع العبد مع الإجازة (فنقول) هنا نضرب
[١] عطف على قوله اعتبارا بنصه من قبيل العطف على المعنى.
[٢] استفهام بقرينة قوله بعد ذلك أم يأخذ صاحب العين إلخ.