إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٧
خبز الطحين و قصارة الثوب و رياضة [١] الدابة و ما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا لأنها كالمتصلة من السمن و غيره (و يحتمل) الشركة لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض و يباع المقصور فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد من قيمته، فلو كانت قيمة الثوب خمسة و بلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن و لو لم تزد القيمة فلا شركة، فان ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن و القصارة حبس الثوب و الدقيق لاستيفاء الأجرة كما ان للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن و الا فلا (١)، فان تلف الثوب في يده فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم فإنه يسقط ثمنه و الا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ، و لو كانت الزيادة عينا من وجه و صفة من وجه كصبغ الثوب فان لم تزد القيمة فلا شركة و ان زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة و الصبغ درهمين و المصبوغ ستة فللمفلس ثلث الثمن و ان زادت أقل كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه و قيام الثوب، و لو ساوى ثمانية (فإن) ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان (و الا) احتمل تخصيص البائع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا (٢)، و لا
قال دام ظله: و لو لم تزد القيمة فلا شركة فان ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على القصارة و الطحن حبس الثوب و الدقيق لاستيفاء الأجرة كما ان للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن و الا فلا.
[١] أقول: وجه إلحاق الصفة بالأعيان انه تصح المعاوضة عليها بانفرادها عن العين في الإجارة و لأن الأصل المالية و هي موجودة فيها (و وجه) العدم انه لا يتناولها اسم العين حقيقة.
قال دام ظله: و لو ساوى ثمانية فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان و الا احتمل تخصيص البائع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا:
[٢] أقول: وجه إلحاقها بالأعيان انها لو لم تلحق بالأعيان لم يجز الرجوع بها
[١] راض المهر اى ذلله و طوعه و علمه السير- م.