إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢١
له أب، و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي إشكال (١)، و لو قال لعصبة زيد فمات الموصى و زيد حي أعطي عصبته و لو قال لورثته بطلت، و لو اوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الأربعين و للشبّان الى من جاوز البلوغ الى الثلاثين و للكهول الى من بلغ الأربعين و للغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ، و لو اوصى لأعقل الناس صرف الى الزهاد و العلماء و لو قال لأحمقهم تبع العرف.
[المطلب الثاني في الأحكام المعنوية]
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا و هي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه و تصح إجارته و إعارته و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب فان عتق فإشكال (٢)،
قال دام ظله: و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي إشكال.
[١] أقول: إذا اوصى لورثة زيد و لم يكن له من الوارث إلا الموالي من أعلى فهل يستحقون أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) كونه وارثا لغة و شرعا (و من) العرف لأنه إذا أطلق لفظ الوارث يسبق الى الذهن عرفا غيرهم و لم يدخلوا فيه و سبق المعنى الى الذهن عند الإطلاق دليل الحقيقة فيكون فيهم مجازا فلا يحمل عليهم عند الإطلاق و ليس تصحيح التصرف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاوز الأصح الأول لصدق المشتق منه حقيقة.
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية قال دام ظله: و إذا اوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب (و الاحتشاش- خ) فان عتق فإشكال.
[٢] أقول: الإشكال في حيازة المباحات بعد العتق إذا نوى التملك لنفسه و قلنا النية تؤثر من حيث انه ملك جميع منافع هذا الشخص (و من) حيث ان تملك المباحات يتوقف على النية و قد نواها لنفسه و هو الأقوى.