إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٥
و القول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل و شرطه في عبد معين و سعى العامل في الرد بان قال المالك حصل العبد في يدك قبل الجعالة تمسكا بالأصل و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا و ثبت أقل الأمرين من الأجرة و المدعى الا ان يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فيثبت الزيادة و يحتمل تقديم قول المالك كالأصل (١) و لو قال جعلت للرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالك و لو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل ان تساوى الفعلان و الا فالنسبة و لو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة و لو مات قبله فان لم يكن العامل قد عمل بطل و كذا ان كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
[كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد]
كتاب الغصب و توابعه و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الغصب و فيه مطلبان]
الأول في الغصب و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الضمان و أركانه ثلاثة]
الأول في الضمان و أركانه ثلاثة
[الركن الأول الموجب و هو ثلاثة]
الأول الموجب و هو ثلاثة
[الأول التفويت بالمباشرة]
الأول التفويت بالمباشرة و هو إيجاد علة التلف كالقتل و الأكل و الإحراق
[الثاني التسبيب]
الثاني التسبيب و هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر
قال دام ظله: و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا و ثبت أقل الأمرين من الأجرة و المدعى الا ان يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فثبت الزيادة و (يحتمل) تقديم قول المالك كالأصل.
[١] أقول: وجه الأول ان كلا منهما مدع و منكر فثبت أقل الأمرين من الأجرة و المدعى لانه إذا نقص المدعى عن الأجرة فهو معترف بعدم استحقاق الزائد و ان زاد فقد بطلت الزيادة بيمين الجاعل و أكثر الأمرين مما ادعاه الجاعل و الأجرة لاعترافه باستحقاق الزائد ان زاد ففي هذه الصورة لا يحتاج الى يمين المجعول له و ان نقص فقد بطل بيمين المجعول له (و الاحتمال الثاني) قول الشيخ في الخلاف و المبسوط و تبعه ابن البراج لان القول قوله في الأصل فكذا في قدره لانه تابع له و الأقوى عندي ثبوت أقل الأمرين مما ادعاه العامل و الأجرة و أكثر الأمرين مما ادعاه المالك و الأجرة