إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤
و كذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين و سلم مشترى الدرهم درهما ثم أسلما فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل و ان قصد عن الأصل فلا شيء عليه و ان قصدهما وزع و (يسقط) (سقط- خ ل) ما بقي من الفضل و ان لم يقصد فالوجهان (١)، و لو كان لزيد عليه مأة و لعمرو مثلها و وكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك و الّا فالوجهان (٢)، و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع و يحتمل (بنية- خ) القابض و لو فقدت فالوجهان (٣)،
لانه قد ملكه ملكا تاما فاما عنهما أو عن أحدهما بعينه أولا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعينه و الكل باطل إلا الأول لاستحالة الترجيح بلا مرجح و ملك المقضي به مع عدم زوال المقضي عن الذمة و لأنه ان لم يزل عن ذمته شيء منهما لزم المحال و الا كان هو المقضي عنه (و وجه) الثاني انه تصرف اختياري له من غير توقف على اختيار احد له و هو غير موقوف على غير الاختيار و الدفع فيفعله متى شاء و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و كذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين (الى قوله) و ان لم يقصد فالوجهان:
[١] أقول: الوجهان احتمال التوزيع و ان يقال له اصرف الأداء الى ما شئت كما تقدم.
قال دام ظله: و لو كان لزيد عليه مأة و لعمرو مثلها و وكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك و الا فالوجهان.
[٢] أقول: الوجهان احتمال التوزيع و ان يقال له اصرف الأداء الى ما شئت كما تقدم.
قال دام ظله: و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع و يحتمل القابض و لو فقدت فالوجهان.
[٣] أقول: وجه الأول [١] ان تعيين الجهة إليه لا الى القابض (و وجه الثاني) [٢]
[١] يعني كون الاعتبار بنية الدافع
[٢] يعنى و يحتمل القابض.