إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢٥
و لا يجوز نصب وصى على أولاده الكاملين و لا على غير أولاده و ان كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالاخوة و الأعمام نعم له نصب وصى في قضاء ديونه و تنفيذ وصاياه و لا يجوز له نصب وصى على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد و في بطلانها مطلقا اشكال (١) نعم تصح في إخراج الحقوق و ليس للأمّ أن توصي على أولادها و ان لم يكن لهم أب و لا جد، و للجد للأب ان يوصى على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب و لو أوصى بثلثه للفقراء و مات و له جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم إذا لم يكن له وصى.
[الرابع الوصي و شروطه ستة]
الرابع الوصي و شروطه ستة
[الأول العقل]
(الأول) العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما و منفردا
[الثاني البلوغ]
(الثاني) البلوغ فلا يصح التفويض الى الطفل منفردا سواء كان مميّزا أولا و يصح منضما الى البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير الى ان يبلغ و حينئذ لا يجوز للبالغ التفرد، و لو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد و لا يداخله الحاكم و ليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع و
فان أجبتم بكونه معلوما بالضرورة من الدين (قلنا) فالفقه (فالفقيه- خ ل) كذلك.
قال دام ظله: و لا يجوز له نصب وصى (إلى قوله) و في بطلانها مطلقا إشكال.
[١] أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قال الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط ببطلانها مطلقا (لأن) ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجدّ وليا (و لأن) ولاية الجد مساوية لولاية الأب أو أقوى و لا وصى مع الأب مطلقا فكذا مع الجد و تردد ابن إدريس (ب) عدم العمل في زمان وجود الجد الجائز التصرف و يعمل بها بعد الجد أو خروجه عن جواز التصرف و لتناولها سائر الازمان و وجود مانع في زمان لا يقتضي بطلانها في الجميع و هو قول بعضهم (ج) ذهب الشيخ في المبسوط الى صحتها حال حيوة الجد في الثلث لان له إخراجه عن ملك الوارث فإزالة الولاية أولى و الأصح عندي الأول.