إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٣
بعد النصيب و لثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال و انقص منه نصيبا للاول يبقى ربع مال الّا نصيبا- انقص منه ثلثه للثاني و ذلك نصف سدس مال الا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال لان الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين فانقص نصفه للثالث يبقى ثمن مال الا ثلث نصيب زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال و ثمن مال الا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة و هي ستة فإذا جبرت صار ثلثي مال و تمن مال يعدل ستة أنصباء و ثلث نصيب- فكمل المال و هو ان تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء فخذ ربعها سهمين و أعط الأول نصيبا يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني فالوصيتان سهم و ثلث سهم يبقى من الثلث سهم و ثلث ادفع نصفه و هو ثلثا سهم الى الثالث فالوصايا الثلث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة و عشرين و النصيب ثلاثة و الوصية الأولى ثلاثة و الثانية واحد و الثالثة اثنان.
[لبحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء]
البحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء
[قاعدة]
قاعدة إذا اوصى بمثل نصيب وارث الّا جزء معيّنا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الفرض و الورثة بسهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من اوصى له بمثله فتضربها في مخرج المستثنى ثم تعطى كل من استثنى له من نصيبه ما استثنى و تعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى و ما بقي قسّمته على جميع سهام الورثة و سهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه و انظر ان كان من استثنى يستغرق الجملة أو أكثر حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح و لك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب
و يشتمل هذا البحث على مقامات.