إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٠
أفضل من الجهر الّا مع التهمة بترك المواساة، و المفروضة من الزكاة محرمة على بنى هاشم الّا منهم أو عند الضرورة و لا بأس بالمندوبة و غير الزكاة كالمنذورة و الأقرب جواز الصدقة على الذمي (١) و يتأكد الصّدقة المندوبة في شهر رمضان، و الجيران أفضل من غيرهم و الأقارب أفضل من الأجانب، و من احتاج اليه لعياله لم يستحب له التصدق و لا ينبغي ان يتصدق بجميع ماله.
[الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان]
الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أركانها و هي ثلاثة]
الأول في أركانها و هي ثلاثة
[الأول العقد]
الأول العقد و لا بد فيه من (إيجاب) و هو اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله وهبتك و أهديت إليك و ملكتك و كذا أعطيتك و هذا لك مع النية و (من قبول) و هو اللفظ الدال على الرضا كقوله قبلت و (من قبض) و يشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا تصح لغيره على رأى (٢) و للولي عن الطفل
الفصل الثاني في الصدقة قال دام ظله: و الأقرب جواز الصدقة على الذمي.
[١] أقول: لقوله عليه السّلام على كل كبد حرا أجر [١] (و يحتمل) العدم لمنع المودة و قد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة.
الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان الأول في أركانها قال دام ظله: و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا يصح لغيره على رأى.
[٢] أقول: الخلاف هنا في موضعين (ا) عدم اشتراط القبول و هو الحق خلافا للشيخ في المبسوط و ابن زهرة و ابن إدريس (لنا) قوله تعالى
[١] لم نعثر عليه في كتب الأحاديث- نعم أورده في مجمع البيان في مادة (كبد).