إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٧
و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث إذ المقيد بالثلث التفويت و ليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ (و هل) المساقاة كذلك إشكال ينشأ (من) كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل (١) و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات و كان الربح بأجمعه للمالك و عليه للعامل اجرة المثل إلا إذا فسد بان شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ من رضاه بالسعي مجانا. (٢)
[الثالث رأس المال]
الثالث رأس المال
[شروطه أربعة]
و شروطه أربعة
[الأول أن يكون نقدا]
الأول أن يكون نقدا فلا يصح القراض بالعروض و لا بالنقرة و لا بالفلوس و لا بالدراهم المغشوشة و لو مات المالك و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصح و لو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة
[الثاني ان يكون معينا]
الثاني ان يكون معينا فلا يصح (يجوز- خ ل) على دين في الذمة و لو قال له اعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه ففعل و اشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له و كذا ان اشترى في الذمة، و لو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم- يصح و لو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح و لو قال خذ المال الذي على فلان و اعمل
على الأول بنصف الأجرة فيه وجهان و القائلون بأن ربح الغاصب كله لنفسه اختلفوا في الربح هنا فقال بعضهم الربح كله للعامل الثاني لا حق للاول فيه لانه غاصب قال و الأول أقوى لأن الثاني اشترى للاول بالنية فيقع له لإذنه و يفارق الغصب لان الغاصب اشترى لنفسه و للثاني الأجرة على الأول لأنه لم يسلم له ما شرط فعلى هذا لا شيء لرب المال في الربح قولا واحدا هذا آخر كلامه.
قال دام ظله: و لو شرط المريض (الى قوله) فهي كالحاصل.
[١] أقول: (و من) حيث انها معدومة فلم يخرج من التركة شيئا ثم جزم المصنف بالأول و هو الأصح.
قال دام ظله: و إذا فسد القراض بفوات شرط (الى قوله) بالسعي مجانا.
[٢] أقول: (و من) عموم النص بأنه إذا فسد العقد فالربح للمالك و له الأجرة و الى هذا ذهب الشيخ و هو الأصح.