إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٩
البقر و غيرهما و لا تؤخذ الغزلان المملوكة و شبهها مما يمتنع بعدوه و اما العمران فلا يحل أخذ شيء من الضوال فيها و ان لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل و البقر فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها و عليه نفقتها من غير رجوع و بين دفعها الى الحاكم فان تعذر أنفق و لم يرجع و لو كانت شاة حبسها ثلثة أيام فإن جاء المالك و الّا باعها و في اشتراط الحاكم اشكال و يتصدق بثمنها و ضمن أو احتفظه و لا ضمان (١)، و في الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال (٢)، و يجوز التقاط الكلاب المملوكة و يلزم تعريفها سنة ثم
قال دام ظله: و لو كانت شاة حبسها ثلثة أيام فإن جاء المالك و الا باعها و في اشتراط اذن الحاكم اشكال و يتصدق بثمنها و ضمن أو احتفظه و لا ضمان.
[١] أقول: إذا أخذ شاة من العمر ان حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك سلمها اليه و الا باعها (و هل) يشترط في البيع اذن الحاكم إشكال ينشأ (من) عموم إطلاق الأصحاب إذن البيع (و من) وجود قائم مقام المالك و هو الحاكم لأنه وليّ الغياب و هذا هو الأصح عندي فإن أمكنه استأذن الحاكم قوله (أو احتفظه و لا ضمان) راجع الى الاحتفاظ خاصة.
قال دام ظله: و في الصدقة بعينها أو بالثمن قبل الحول إشكال.
[٢] أقول: هنا مسئلتان (ا) هل يجوز الصدقة بعينها استشكله المصنف من حيث ان هذا التصرف على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص (و من) حيث انه إذا جاز صرفها في الصدقة بواسطة فليجز بغير واسطة (و لان) البيع إثبات ولاية له في تصرف و هو على خلاف الأصل أيضا ففي جواز الصدقة بها تعليل بخلاف الأصل و الأقرب عندي الاقتصار على محل النص (ب) هل يجوز بيعها قبل الحول و التصدق بثمنها أو يجب تعريفها سنة ثم يبيعها و يتصدق بثمنها (يحتمل) الأول لعموم الاذن في بيعها من غير شرط فلو كان مشروطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لأنه إغراء بالجهل و لانه جعل السبب غير التام تاما (و يحتمل) الثاني لعموم الأمر بالتعريف حولا و للاحتياط فإنه يجوز في أثناء السنة ظهور المالك و تعلق غرضه