إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٧
عروض فان ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه أو وجد زبونا [١] يحصل له ربح ببيعه عليه اجبر المالك على اجابته على اشكال (١) و ان لم يظهر ربح و لا زبون لم يجبر المالك و لو طلب المالك بيعه فان لم يكن ربح أو كان و أسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه (٢) و كذا يجبر مع الربح، و لو نض قدر رأس المال فرده
العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه اجبر المالك على اجابته على اشكال.
[١] أقول: الإشكال في المسألتين أما الأولى فمنشأه انه ان قلنا انه لا يملك إلا بالإنضاض أو القسمة كان له الأجرة فلا يجبر المالك (و يحتمل) الجبر لانه لا يكون أقل من الجعالة و قد تم العمل بظهور الربح و فسخ المالك فاستحق الجعل و هو جزء من الربح و انما يتم بالبيع و ما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا و ان قلنا بالظهور فيحتمل الإجبار لأنه يجب عليه أيضا عوض عمله (و يحتمل) عدمه لانه ليس أقوى من الشريك الأصلي و الشريك لا يجبر شريكه على بيع ماله فهنا اولى (و اما الثانية) فمنشأه (من) حيث ان ذلك هل هو ظهور ربح أم لا فقال بعض الفقهاء بالثاني إذ حصول الربح اما بزيادة القيمة السوقية أو بحصول الشراء بذلك اما نفس البدل فلا بل هو رزق يساق الى مالك العروض و الأصح الإجبار فيهما.
قال دام ظله: و لو طلب المالك بيعه فان لم يكن ربح أو كان و أسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه.
[٢] أقول: هنا مسألتان (ا) ان لا يكون فيه ربح (و وجه) القرب قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى [١] و هو عام فغاية كل آخذ (احد- خ ل) يؤدى الأداء كما أخذ (و يحتمل) عدمه لان غرض البيع ان يظهر الربح ليصل العامل الى حقه منه فإذا لم يكن ربح و ارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعبا بلا فائدة (الثانية) ان يظهر فيه ربح فاما ان يسقط العامل حقه من الربح أولا فإن كان الأول فمبناه على مسألتين (إحداهما) انه هل يملك بالظهور أولا فإن قلنا يملك بالظهور فهل يسقط بالاعراض
[١] بفتح اوله هو الراغب في الشراء- كأنه مولد و ليس من كلام العرب (جامع المقاصد)
[٢] سنن ابى داود (ج ٣) باب العارية مؤداة و فيه تؤديه.