إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢١
الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر و ذلك ثلاثمائة و سبعة دنانير و تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
و على هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة واحد و عشرين دينارا و ثلاثة أسباع دينار و ذلك سبعاه و نصف سبعة و يفدى السيد باقيه و ذلك نصفه و سبعة بمثله و مثل تسعه من الدية و ذلك خمسة أسباع العبد و هو ستمائة و اثنان و أربعون و ستة أسباع دينار و هو مثلا ما جاز فيه العفو و لو كانت قيمته ألفا استوى الدفع و الفداء و لا يدخله الدور لان العفو يصح في ثلثه و يدفع ثلثيه أو يفديه بمثلهما من الدية و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
[الخامسة لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة]
(الخامسة) لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شيء من العبد و يجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية و ذلك خمسون الّا نصف شيء و يبقى لورثة الواهب خمسون الّا نصف شيء و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة و هو شيئان فإذا جبرت و قابلت صار خمسين يعدل شيئين و نصفا فالشيء عشرون و ذلك ما جازت فيه الهبة و بطلت في ثمانين و رجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون و يبقى للورثة أربعون و هو مثلا ما جاز فيه الهبة.
و لو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شيء و يرجع نصفه بالجناية فيصير للورثة مائة إلّا نصف شيء و ذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة و هو شيئان فإذا جبرت و قابلت صار معك مائة تعدل شيئين و نصفا فالشيء الواحد أربعون و هو الذي جازت الهبة فيه و يرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة.
و لو انه جنى على الواهب و الموهوب على كل واحد بنصف ذلك قيمته جازت الهبة في شيء و يرجع نصفه بالجناية و تبطل الهبة في مائة إلّا شيئا و يرجع نصف ذلك بالجناية فإذا ترادّا أبقى مع الموهوب له بعد الأخذ و الرد خمسون و مع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ و الرد و ذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة و ذلك شيئان فيكون قيمة الشيء الواحد خمسة و عشرين و هو الجائز بالهبة و تبطل في خمسة و سبعين.