إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٩
و لا مالا يصح تملكه كالخنزير نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة (١) و لا الحر نفسه و لا مالا يملكه الواقف كملك الغير فإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم (٢) و لا المستأجر و لا الموصى بخدمته و لا وقف الطعام و لا اللحم و الشمع!.
و في الدراهم و الدنانير اشكال (٣) و لا وقف الآبق لتعذر تسليمه، و يصح وقف المشاع و من ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا و قبضه كقبض البيع و يصح وقف كلما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و الحلي و السلاح و الكلب المملوك و السنور و الشجر و الشاة و الأمة و العبد دون المستولدة و في المستولدة نظر، و لو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره و لم يذكر الاستطراق جاز.
المطلب الثالث الموقوف قال دام ظله: و لا مالا يصح تملكه كالخنزير نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة.
[١] أقول: وجه القرب انه يصح نقله الى مثله بالبيع فجاز بالوقف (و يحتمل) البطلان لانه لا يصح التقرب بنقلها (و من) شرط الوقف التقرب هذا لفظ المصنف و الأصح عندي البطلان.
قال دام ظله: و لا مالا يملكه الواقف كملك الغير و ان جاز المالك فالأقرب اللزوم.
[٢] أقول: وجه القرب انه عقد صدر عن عاقل بالغ رشيد في محل قابل للنقل و اجازة المالك فوجد المقتضى و ارتفع المانع فصح (و يحتمل) المنع لعدم صحة التقرب بملك الغير و هو الأقوى.
قال دام ظله: و في الدراهم و الدنانير إشكال.
[٣] أقول: منشأه انه هل يصح ان يكون لها منفعة حكمية معتبرة في نظر الشرع مع بقاء عينها أم لا.