إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٢
[النوع الثالث الهبة و العقر و فيه مسائل]
النوع الثالث الهبة و العقر و فيه مسائل
[المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و اقبض]
المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و اقبض و قيمته مائتان و كسب مائة ثم مات الواهب (فنقول) صحت الهبة في شيء و تبعه من كسبه نصف شيء و للورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة فيكون الجميع ثلاثة أشياء و نصفا يعدل الكسب و الرقبة و ذلك ثلاثمائة فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة و ثمانون و خمسة أسباع العبد و يتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ثلاثة أسباع الكسب و يبقى للورثة (من العبد) أربعة أسباعه و ذلك مائة و أربعة عشر و سبعان (و من) الكسب مثل نصفه سبعة و خمسون و سبع و هو أربعة أسباعه و مجموع ذلك مائة واحد و سبعون و ثلاثة أسباع و هو مثلا ما جاز بالهبة فإن كان المتهب مريضا و عاد فوهبه من الواهب و ماتا و لا مال لهما سواه جازت الهبة في شيء و يتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا و نصفا فلمّا عاد و وهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك و هو نصف شيء فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلّا شيئا و هو يعدل مثلي ما جاز بالهبة و هو شيئان فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء الواحد مائة و هو نصف العبد و يتبعه من كسبه مثل نصفه و هو خمسون و يبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف الكسب و ذلك مائة و خمسون و رجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و ذلك خمسون فيجتمع معهم مائتان و هو مثلا [١] ما جاز بالهبة و بقي مع ورثة الموهوب له مائة و هي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
[المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و اقبض]
المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها و اقبض فماتت عنه و عن زوج فقد صحت الهبة في شيء و الباقي للواهب و رجع اليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلّا نصف شيء يعدل شيئين أجبر و قابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون ترجع الى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون و بقي للزوج عشرون و من طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستة فتأخذ ثلثه اثنين و ثلثي نصفه سهما
[١] بالإضافة