إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٩
الماء و لا الاستطراق.
[الفصل الثالث في التنازع]
الفصل الثالث في التنازع لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين بسبب يوجب التشريك كالإرث على شيء شاركه الآخران كان باذنه و الأصح في الربع و لا شركة و لو تغاير السبب صح الصلح في حصته اجمع و لا شركة و يعطى مدعى الدرهمين أحدهما و نصف الآخر و مدعى أحدهما الباقي مع التشبث و كذا لو استودع من اثنين ثلثة ثم تلف واحد من غير تفريط و اشتبه بخلاف ممتزج الاجزاء و يباع الثوبان مع الاشتباه معا ان لم يمكن الانفراد و يقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فان بيعا منفردين فان تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه و ان تفاوتا فالأقل لصاحبه و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء (١) و كذا لو صالحه على اجراء الماء على سطحه صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و يصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و في رجوع العبد اشكال ينشأ (من) ان إعتاقه لم يصادف للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو اوصى لرجل برقبته و لآخر بخدمته فأعتق الأول (و من) اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة و المنفعة و قد حال بين العبد و المنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى (٢)، و ذو الحمل على الدابة أولى من غيره و يتساويان في الثوب في أيديهما و
و المالك يدعى استحقاق إزالتها، و الأصل عدمه و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و لو كان عوض الصلح سقى الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء.
[١] أقول: وجه القرب أنه منفعة مقصودة فيصح الصلح مع ضبطه (و قيل) بالمنع لانه فرع البيع و لا يصح بيع الماء و المقدمتان ممنوعتان.
قال دام ظله: و الراكب اولى من قابض اللجام على رأى.
[٢] أقول: قال الشيخ في الخلاف إذا لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين