إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٩
فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت
[شركة المفاوضة]
و (شركة المفاوضة) و هي أن يشتركا في ما يتساويان من مال و يلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد
[شركة الوجوه]
و (شركة الوجوه) و هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه و الكل باطل سوى الأول
[أركانها ثلاثة]
و أركانها ثلاثة
[المتعاقدان]
(المتعاقدان) و يشترط فيهما أهلية التوكيل و التوكل
[الصيغة]
(و الصيغة) و هي ما يدل على الاذن في التصرف و يكفى قولهما اشتركنا
[المال]
(و المال) و هو كلما يرتفع الامتياز مع مزجه سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا، فلا يكفى مزج الصحيح بالقراضة و لا السمسم بالكتان و لا عند اختلاف السكة، و تحصل الشركة بالمزج سواء كان اختيارا أو اتفاقا و المختلف انما يتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، و لو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشركة سواء تساوت
ربح، فخرج بالاعمال أروش الجنايات على الأبدان و اتفقت الإمامية بعد ابن الجنيد على بطلانها فاما ان يتميز عمل كل منهما أولا فإن كان الأول فلكل كسب عمله و ان كان الثاني فالحاصل مقسوم على قدر اجرة المثل لا الشرط (ج) شركة المفاوضة و هي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على اشتراكهما في كل غنم و غرم يحدث لهما و عليهما إلا الجناية على الحر و بذل الخلع و الصداق بان يقولا اشتركنا شركة المفاوضة أو تفاوضنا أو يوجب أحدهما بهذا اللفظ و يقبل الآخر و اتفقت الإمامية على بطلانها (د) شركة الوجوه (فقيل) هي ان يشترك وجيهان عند الناس فيبتاع كل منهما في الذمة إلى أجل على ان ما يبتاعه كل واحد بانفراده يكون بينهما ثم يبيع كل منهما ما اشتراه و يؤدى منه الثمن فما فضل كان بينهما (و قيل) ان يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه الى خامل و الربح بينهما (و قيل) ان يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال فيكون العمل من الوجيه و المال من الخامل و هو في يد الخامل لا يسلّمه الى الوجيه و يكون الربح بينهما (و قيل) ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له و اتفقت الإمامية بعد ابن الجنيد على بطلانها بجميع معانيها (و الضابط) انه كلما لم يحصل الامتزاج أو حكمه الرافع للامتياز في غير القراض لم يحصل الشركة.