إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠
لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء، و لو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه و بينها صح القبض مع خروج الراهن، و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده. و لو اختلفا في الاذن احتمل ذلك و تصديق الراهن مع اليمين (١) و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و كان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ و القبول للباقي و ليس له المطالبة ببدل التالف و يكون الباقي رهنا بجميع الثمن و لا خيار لو تلف بعد القبض، و كذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار و هذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب.
[فروع]
فروع
[لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم]
(ا) لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم و يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله و هو الجائز التصرف و ان كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا و لا عبدا إلا بإذن مولاه
[لو جعلاه على يد عدلين جاز]
(ب) لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه، و لو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال (٢)
[ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه]
(ج) ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام
قال دام ظله: و لو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده و لو اختلفا في الاذن احتمل ذلك و تصديق قول الراهن مع اليمين.
[١] أقول: أشار بقوله ذلك الى تقديم قول من هو في يده و وجهه انه ان كان في يد الراهن فالأصل عدم الاذن و ان كان في يد المرتهن فالأصل صحة العقد و القبض و وجه الثاني أصالة عدم الاذن!
قال دام ظله: و لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه و لو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف و يحتمل ان يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره على أيهما إشكال.
[٢] أقول: وجه الأول وجوب عوض واحد له و هما متساويان في سبب الضمان لان كلا منهما مفرط و متعد فعلى كل واحد منهما النصف مستقرا عليه (و وجه الثاني) ان كلا منهما مستودع للجميع و لكل جزء منضما الى الآخر و لهذا لا يصح الاقتسام فإذا