إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١
كذلك ان كان متهما و الا فمن الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأى (١)، و إذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأى (٢)، و الأقرب إلحاق مال السلم و الجناية به، (٣)
قال دام ظله: و إقراره كذلك ان كان متهما و الا فمن الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأى.
[١] أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال في المقنع انه يمضى في حق الوارث من الثلث و لم يقيد بالتهمة و قال المفيد يمضى من الأصل مطلقا و هو اختيار سلار و ابن إدريس و جعله ابن حمزة من الأصل في حق الأجنبي و من الثلث في حق الوارث مع التهمة الا ان يقيم الوارث البينة على صحة مدعاه (احتج) المصنف برواية العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعت إليك لفلانة و ماتت المرأة فاتى أولادها الرجل و قالوا انه كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء أ فيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة عنده فيحلف و ان كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها الثلث [١] (احتج) ابن بابويه على قوله في المقنع برواية إسماعيل بن جابر الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث [٢] (و الجواب) المراد إذا كان متهما للجمع بين الاخبار.
قال دام ظله و إذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأى.
[٢] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و قال في النهاية يحل ماله و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و الطبرسي (لنا) الأصل بقاء الأجل احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا مات الميت حلّ ماله و ما عليه من الديون [٣] و الأصح الأول.
قال دام ظله: و الأقرب إلحاق مال السلم و الجناية من الديون.
[٣] أقول: وجه القرب النص على انه إذا مات حل ما عليه و (ما) للعموم و لانه دين
[١] ئل ب ١٦ خبر ٢ من كتاب الوصية.
[٢] ئل ب ١٦ خبر ٤ من كتاب الوصية.
[٣] ئل ب ١١- خبر ١- من كتاب الدين.