إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥٢
من مخرجهما و هو ثمانية عشر و يبقى احد عشر لا تنقسم فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر و ان يضم المجاز له الى البنين و يقسم الباقي بعد التسعين [١] عليهم فتضرب أربعة في تسعة فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا على الأول، و على الثاني يضمّون ما حصل لهم و هو احد و عشرون من ستة و ثلاثين الى ما حصل لهما و هو ثمانية و يقسمونه على خمسة تنكسر فتضرب خمسة في ستة و ثلاثين تبلغ مائة و ثمانين (١) و لو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلثة من ثمانية عشر و للباقين أربعة أتساع و هي ثمانية تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر، و لو أجاز
قوله) تبلغ مائة و ثمانين.
[١] أقول: اما المردود عليهما فلهما ما كان لهما عند رد الكل و هو التسعان و لا خلاف فيه و اما المجاز له ففيه احتمالان (ألف) ان له السدس لان وصيته يقتضي انه واحد من ستة و قد أجاز الورثة ذلك (ب) ان يضم المجاز له الى البنين الثلاثة كما ذكر المصنف لانه جعله كواحد منهم تنقصه الإجازة و يزيده الرّد قضية للمساواة فيخرج التسعان للمردود عليهما و يقسم الباقي بينه و بين الأولاد (و التحقيق) ان هذه المسألة تبنى على الفرق بين المجموع من حيث هو مجموع و بين كل واحد واحد و هو ظاهر (فنقول) منشأ الاحتمالين ان هذه وصية للمجموع من حيث هو مجموع أو وصية لكل واحد واحد بمثل ما لكل واحد واحد من أولاده (يحتمل) الأول لانه اتى بلفظ المجموع في الوصية أو بلفظ العدد العارض للمجموع لا لكل واحد فقد نزّلهم منزلتهم و لهم الكل و المبلغ إذا عال مثله كان الزائد مثل المزيد عليه فالوصية انما هي بالنصف و لكل واحد السدس (و وجه الثاني) انه فرضهم أولادا فيتساوى المجاز له مع الأولاد فيقسم الباقي عليه و على الأولاد على أربعة و تظهر الفائدة في أمرين (ا) زيادة النصيب فإنه على الاحتمال الأول يأخذ المجاز له ستة من ستة و ثلاثين و على الثاني سبعة لأن للمردود عليهما تسعين [١] ثمانية يبقى ثمانية و عشرون للمجاز له ربعها (ب) لو أجازوا بعد ذلك للاثنين الباقيين (فعلى الأول) يكملون لكل واحد
[١] بضم التاء
[٢] بضم التاء.