إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧١
العلم بصفتها فيقولان خواصل أو خواسق أو غيرهما و لو شرط الخواسق و الحوابي معا صح و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل (١)
[الخامس تساويهما في عدد الرشق]
(الخامس) تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي فلو جعلا رشق أحدهما عشرة و الآخر عشرين أو اصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة أو أحدهما خواسق و الآخر خواصل أو يحط أحدهما من اصابته سهمين أو يحط سهمين من اصابته بسهم من اصابة صاحبه أو يرمي أحدهما من بعد و الآخر من قرب أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم و الآخر سهمان أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه لم يصح
[السادس العلم بقدر الغرض]
(السادس) العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير لاختلافه في السعة و الضيق
[السابع معرفة المسافة]
(السابع) معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع
[الثامن تعيين الخطر]
(الثامن) تعيين الخطر
[التاسع جعله للسابق]
(التاسع) جعله للسابق
[العاشر تماثل جنس الإله]
(العاشر) تماثل جنس الإله لا شخصها و لا تعيين السهم و لو عينهما لم يتعين و لو لم يعينا الجنس انصرف الى الأغلب في العادة فإن اختلفت فسد
[الحادي عشر تعيين الرماة]
(الحادي عشر) تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب لان الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب و كلما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد و ما لا يعتبر يجوز ابداله لعذر و غيره و لو تلف قام غيره مقامه فلو شرطا أن لا يرميا الّا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب الّا هذا الراكب فسد الشرط و تصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شروط الإصابة
[الثاني عشر إمكان الإصابة المشروطة]
(الثاني عشر) إمكان الإصابة المشروطة لامتناعها كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع أو اصابة مائة على التوالي
المبادرة لأن الاستحقاق متعلق بالبدار الى العدد المشروط و لا يجب إتمام العدد معه و هذا هو الأقوى عندي لأصالة عدم الاشتراط و على القول باللزوم يجب تعيين العدد و الّا لوجب استمراره حتى يسبق أحدهما و قد لا يحصل و هو محال
قال دام ظله: و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل
[١] أقول: لأن الإطلاق يحمل على مسمى الإصابة و هو القدر المشترك بين الكل و كل ما عداه زيادة لا يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث و شرط الشيخ في المبسوط في صحة العقد العلم بصفة الإصابة فعنده يبطل الإطلاق لعدم شرط المطلق و لا المعين لاستحالة