إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٧
أباه و يحجب القابل ان كان أخا (على الأول) و لا دور باعتبار ان توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدى توريثه الى عدمه (لأنا) نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار و لا يرث على الثاني و لا تصير امه أم ولد و لو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه (فعلى الأول) تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس و لا دور من حيث انه لو ورث لاعتبر قبوله و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته و إذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدى توريثه إلى إبطال توريثه لأنه أقر جميع الورثة و هم ابن الابن بمشارك فيثبت نسبه و يرث، (و على الثاني) يعتق الجد على ابن الابن و لا يرث و لو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضى منه الديون و الوصايا و يعتق من ينعتق عليه (على الأول) دون الثاني و لو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر و لا تصير أم ولد لو أحبلها (على الأول) دون الثاني و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال [١] الموت و القبول على الأول دون الثاني.
السابقة الموصى له بزوجته و علقت منه بعد موت الموصى و قبل القبول إذا مات قبل القبول و الرد انتقل حق القبول الذي هو كاشف على قول و مملك على آخر الى الوارث فلما قبل وارثه فعلى القول بان القبول كاشف ظهر ملك الموصى له بموت الموصى فينعقد الولد حرا و امه أم الولد و ان قلنا ان القبول سبب ملك الوارث الجارية (و اما الولد) فان قلنا انه تابع في الانتقال كان رقا للوارث فان كان ممن ينعتق عليه انعتق و الا استقر ملكهم عليه و أشار بقوله (على الثاني) اى على سببية القبول و أشار بقوله (على قول الشيخ) الى ما اختاره الشيخ من ان الحمل كالجزء من امه يدخل في بيعها أو الوصية بها لأنا إذا قلنا انه يملك بالقبول و قلنا انه ليس كالجزء من امه يكون منفردا بحكمه لم ينتقل إلى ورثة الموصى له لأنه يتأتى على سبب ملكهم بل هو اما لورثة الموصى على احد الوجهين أو على حكم مال الميت على الوجه الآخر فيحسب من التركة و هيهنا فروع كثيرة تتفرع على سبب ملك الموصى له ليس هنا موضع ذكرها.
[١] بالخاء المعجمة- بأن مات الموصى قبل هلال شوال و قبل الموصى له بعده فعلى الأول أي الكشف تجب زكاته على الموصى له دون الثاني أي النقل-