إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٥
أو ساقاه بالنصف ان سقى ناضحا و بالثلث ان سقى عذبا [١] أو بالعكس أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة، و لو شرط له النصف من أحد النوعين و الثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما و لو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل واحد منهما، و لو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها و وجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط و في تلف البعض أو قصور الخروج اشكال، (١) و لو قال ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح و ان أضرب عن حصته و في العكس إشكال (٢) فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل، و لو قال على ان الثمرة بيننا فهو تنصيف و لو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر صح مع التعيين و الا فلا، و لو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على
قال دام ظله: و لو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها و وجب الوفاء به الا ان يتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط و في تلف البعض أو قصور الخروج إشكال.
[١] أقول ينشأ (من) سقوطه بتلف الكل و وجوب الكل لحصول الجميع بتمامه فيقابل المجموع المجموع فيكون الاجزاء في مقابلة الاجزاء (و من) عدم تقريره فلا يتقسط الاجزاء على الاجزاء لان المجموع غير مضبوط.
قال دام ظله: و لو قال ساقيتك على ان لك النصف من الثمرة صح و ان اضرب عن حصته و في العكس إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) دلالة المفهوم هنا عرفا على القول بها (و من) ان ذكر بعض العام لا يدل على التخصيص و دلالة المفهوم ضعيفة و الأصح انها ليست بحجة و الأصح البطلان.
قال دام ظله: و لو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على ان يساقيه على
[١] عذبا- بالذال المعجمة بعدها الياء- ما يشرب بعروقه.