إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٣
لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره و لا للصبي و المغمى عليه كالغائب، و للمفلس الأخذ بالشفعة و ليس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره عليه و لا منعه منه و ان لم يكن له فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع و الا كان للمشترى الانتزاع و للعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة و لا يصح عفوه و لو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح و مطلقا ان أثبتناها مع الكثرة فإن تركها فللمالك الأخذ و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر السهام. (١)
[فروع]
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
[الأول لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس]
(الأول) لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت
حق للصبي و لا يبطل بترك الولي و كل حق للصبي فللولي طلبه و لا استبعاد في استحقاق الولي المطالبة بعد إسقاطه لبطلان الاسقاط فلا يترتب عليه أثره.
قال دام ظله: و قيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس و قيل على قدر السهام.
[١] أقول: الأول اختيار الصدوق و الثاني اختيار بعض الفقهاء لأن المقتضي الملك و لأنها من مرافق الملك فيقدر بقدره كالنماء، و قال ابن الجنيد و الشفعة على قدر السهام بين الشركة و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز (احتج) الصدوق بالرواية المنقولة عن على عليه السلام ان الشفعة على عدد الرجال [١] و لان من حصته أقل لو كان منفردا لأخذ المال بأجمعه كصاحب الأكثر و لأن المقتضي هو مطلق الشركة (احتج) ابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة و المعلول يتزايد بتزايد علته و ينقص بنقصها إذا كانت قابلة للزيادة و النقصان و هاتان الحجتان احتج بهما والدي لهما.
[١] ئل ب ٧ خبر ٥ من كتاب الشفعة