إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٣
و لو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف و يجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد و لو شرط إخراج من يريد بطل و لو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.
و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على اشكال (١) و كذا الاشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء. (٢)
قال دام ظله: و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان وضع الوقف على اللزوم و إذا كان الموقوف عليه في معرض السقوط فلا لزوم (و من) انه يصح صرف الريع [١] مدة الى هذا و بعد ذلك الى غيره و لانه لو وقف على ولده سنة ثم على المساكين صح إجماعا و لانه يصح اشتراط نقله مع تغير وصفه فكذا مع تجدد ولد له (فلأنه) في الحقيقة تغيير صفة فإنه وقف عليهم ما داموا منفردين (و لانه) يصح إخراجهم عن البعض و الوقف في الكل متساو فإذا صح في البعض صح في البعض الآخر و الّا لكان الوقف مقولا بالتشكيك فيكون في البعض أقوى منه في البعض الآخر و هو باطل إجماعا (اما المقدمة) الأولى فلرواية عبد اللّه بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من ولدها قال لا بأس [٢] و عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعده ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس [٣] و فيه نظر فإن الصدقة لا تكون وقفا و المقدمات الباقية بينة (و ذهب) الشيخ الى بطلان الإخراج و النقل و ادعى الإجماع و هو الأصح
قال دام ظله: و كذا الاشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء.
[٢] أقول: وجه الاشكال ان الموقوف عليه هل يملك أم لا (فان قلنا) يملكه
[١] بفتح الراء و سكون الياء النماء و الزيادة (مجمع البحرين).
[٢] ئل ب ٥ خبر ٤ من كتاب الوقوف و فيه عبد الرحمن بن الحجاج.
[٣] ئل ب ٥ خبر ٢ من كتاب الوقوف.