إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٨
فيها بئر أو سابق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها و لم يكن لغيره المشاركة، و لو اقطع الامام هذه الأرض جاز
[أما الباطنة]
(و أما الباطنة) و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل انها للإمام أيضا خاصة و الأقرب عدم الاختصاص (١) فان كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا و ان لم تكن ظاهرة فحفرها انسان و أظهرها أحياها فإن كانت في ملكه ملكها و كذا في الموات و لو لم يبلغ بالحفر الى النيل فهو تحجير لا احياء و يصير حينئذ أحق (أخص- خ ل) و لا يملكها بذلك فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك و ينظره السلطان الى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الاحياء و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل بل الحفر التي حواليه و يليق بحريمه يملكها أيضا و لو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ظاهرا كان أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها و لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل الى
سبق الى ما لم يسبقه مسلم اليه فهو أحق به [١] و لو تساويا ففيه احتمالات (ا) القرعة لأنه أمر مشكل (ب) القسمة بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق (ج) تقديم الأحوج لأن سبب الاستحقاق الاحتياج و كلما كان السبب أقوى قدم و الأقوى عندي الثاني.
قال دام ظله: و اما الباطنة و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل انها للإمام (ع) أيضا خاصة و الأقرب عدم الاختصاص.
[١] أقول: قد تقدم الخلاف في اختصاص الامام و عدمه فيه (و وجه) القرب ان الأصل إباحة ذلك و عدم اختصاص الامام عليه السّلام به و انما قال في الظاهرة أنها مشتركة و قال هنا بعدم الاختصاص لان هذه ملحقة بالموات فمن أحيا شيئا منها فهو أحق به.
قال دام ظله: و لو حفر كافر أرضا فوصل الى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين اشكال.
[١] المستدرك ب ١ خبر ٤ من كتاب احياء الموات.