إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١٥
عشرون و بالمحاباة شيء و يخرج من ذلك للّدين عشرة و يبقى عشرة و شيء للوصية ثلثها ثلاثة و ثلث شيء و للزوج نصف الباقي ثلاثة و ثلث و ثلث شيء فزد ذلك على ما بقي معه و هو ثمانون إلّا شيئا فيصير معه ثلاثة و ثمانون و ثلث إلّا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و هو شيئان فيصير بعد الجبر و المقابلة ثلاثة و ثمانون و ثلث تعدل شيئين و ثلثي شيء فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء أحدا و ثلاثين و ربعا و هو الجائز بالمحاباة فزد ذلك على [مهر] المثل و هو عشرون فيصير أحدا و خمسين و ربعا فأعط الغريم منها عشرة تبقى احد و أربعون و ربع فأعط ثلثها للوصية و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع و أعط الزوج نصف الباقي و هو ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع و بقي ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع لورثة الزوجة و تحصل بيد ورثة الزوج ثمانية و أربعون و ثلاثة أرباع بنقص الصداق و ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع بالميراث فيجتمع معهم اثنان و ستون و نصف و هو مثلا [١] ما جاز بالمحاباة.
[المسألة السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون]
السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب فنقول صحت الهبة في شيء من الجارية و تبعها من العقر مثل نصفه و للورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء و نصفا فاقسم عليها قيمة الجارية و العقر و هو مائة و خمسون يخرج من القسمة اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ثلاثة أسباعها و فيه صحت الهبة من الجارية و يتبعه من العقر احد و عشرون و ثلاثة أسباع للمتهب و يبقى للورثة أربعة أسباعها و هو سبعة و خمسون و سبع و من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع و هو مثلا ما صحت فيه الهبة.
و لو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء و يتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا و نصفا و للورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة فالمجموع ثلاثة أشياء و نصف فاقسم عليها مائة و خمسون قيمة الجارية و العقر يخرج بالقسمة اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ما صحت فيه الهبة و تبعه مثل نصفه من العقر فيسقط لانه حصل في ملكه يبقى
[١] بالإضافة