إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٥
لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ و ان استوفى بعض المنفعة و لو لم ينفسخ لزمه جميع العوض و لو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد و على المؤجر الابدال و لو تعذر فله الفسخ فان رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع و لو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعيّن و الا بطل في الباقي و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف و كذا لو ظهر استحقاقها و يستقر الضمان على الموجر مع جهل المستأجر و في الزائد من اجرة المثل اشكال (١)، و تصح اجارة العقار مع الوصف و التعيين لا في الذمة و يفتقر الحمام الى مشاهدة البيوت و القدر و الماء و الأتّون و مطرح الرماد و موضع الزبل و مصرف مائه أو وصف ذلك كله و يجب على المستأجر علف الدابة و سقيها فإن أهمل ضمن و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفته على المستأجر الا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله و ملبوسه و لو قيل بوجوب العلف على المالك و النفقة على الأجير كان وجها (٢) فحينئذ ان شرطه على
يكن مالكا للمنفعة حين باع فلا تصير المنافع ملكا للمشترى بالشراء و السيد مالك لمنفعة بضع الأمة المزوجة ألا ترى انها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له لا للزوج فإذا باع تبعت منافع البضع المملوكة له رقيتها و ملكها الزوج بالشراء فانفسخ النكاح و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و يستقر الضمان على الموجر مع جهل المستأجر و في الزائد من اجرة المثل إشكال.
[١] أقول: منشأه (من) انه المباشر (و من) انه مغرور و الاشكال هنا كما مر في المشتري.
قال دام ظله: و لو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر الا ان يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله و ملبوسه و لو قيل بوجوب العلف على المالك و النفقة على الأجير كان وجها.
[٢] أقول: الأول قول الشيخ لانه استحق منافعه تلك المدة و النفقة للبقاء لاستيفاء المنافع فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حق غيره و لانه بملكه للمنافع لم