إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٠٢
من الثلث و استسعى القريب في الباقي و لو اوصى له بمن ينعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال لان اعتبار الثلث انما هو في ما يخرجه عن ملكه اختيارا (و كذا) لو وهب أو ورث (و كذا) المفلس و المحجور عليه و المديون و المريض و لو وهب ابنه فقبله و قيمته مائة و خلّف مائتين و ابنا آخر عتق و أخذ مأة و لو كان قيمته مأتين و التركة مأة عتق اجمع و أخذ خمسين.
و لو اشترى ابني عمّ بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما و وهبه الآخر و خلفهما مع مولاه و لا وارث له سواه أعتق ثلثا المعتق الّا ان يجيز المولى ثم يرث بثلثه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه و يبقى تسعه و ثلث أخيه للمولى (و يحتمل) عتق جميعه و يرث أخاه لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث (١) و لو ملك من يرثه ممن لا ينعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه و عتق و أخذ باقي التركة ان لم يكن هناك وارث و لو كان هناك وارث لم يعتق و ان كان أبعد فإن أعتقه في مرضه فان خرج من الثلث عتق و أخذ التركة و الّا عتق ما يحتمله الثلث و ورث بنسبته و كذا لو كان قد أقرّ بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة و كل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية و جناية عبده و ما عارض عليه بثمن المثل و إتلاف مال الغير ظلما أو غيره و النكاح بمهر المثل، يمضى من الأصل.
و لو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان في الجميع و الصحّة فيه (٢)
قال دام ظله: و لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها (الى قوله) ثم يكمل له الميراث.
[١] أقول: وجه الأول انه لا شك في اعتبار العتق من الثلث لانه تبرع فينعتق ثلثاه لانه ثلث التركة فيرث ثلثي التركة على ما يأتي و التركة ثلثه و كل أخيه فيكون له تسعاه و ثلثا أخيه و يبقى للمولى تسعة و ثلث أخيه و الحق الثاني (و وجهه ما ذكره المصنف.
قال دام ظله: و لو أعتق المستوعب (الى قوله) و الصحة فيه.
[٢] أقول: وجه الأول انه لا يصح التبرع في جزء ما حتى يملك الورثة ضعفه و