إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٤
و لو قال أعطوه جزءا جزءا من مالي احتمل سبع السبع أو عشر العشر و ما يعينه الوارث (١)، و لو اوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر و قيل يصير ميراثا (٢)، و لو اوصى بسيف معين دخلت الحلية و الجفن ان كان في غمده على اشكال (٣)،
من مالي و هو اختيار المصنف في كتبه و هو قول ابن إدريس للاقتصار بالرواية على موضع النص و هو الأصح و الثاني قول الشيخ و ابن حمزة و الصدوق و إلا لزم الاشتراك و المجاز و كلاهما على خلاف الأصل فعلى (الأول) يتخير الوارث و هو الأصح عندي.
قال دام ظله: و لو قال أعطوه جزءا جزءا من مالي احتمل سبع السبع أو عشر العشر و ما يعينه الوارث.
[١] أقول: البحث هنا قد مضى (و وجه الثالث)، ان الروايتين المعينتين انما وردتا في الوصية بجزء المال لا جزء جزئه فلا يحمل على الأول لأنه خلاف الأصل فيقتصر به على موضع النص و هو الأصح عندي.
قال دام ظله: و لو اوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر و قيل يصير ميراثا.
[٢] أقول: الأول مذهب الشيخين و الصدوق و ابن البراج و الثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب الحائريات و قوّاه (احتج) الأولون بأن جعله ميراثا تبديل للوصية، و ما رواه محمد بن ريان قال كتبت إليه يعنى على بن محمد عليهما السّلام اسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها- كيف يصنع في الباقي فوقّع عليه السّلام الأبواب الباقية اجعلها في البر [١] و لان ملك الورثة بعد الوصية فمالكه غيرهم و قد خفي فيصرف في البّر كغيره (احتج) الآخرون بامتناع القيام بها فتبطل (و الجواب) منع كلية الكبرى فان الممتنع المتعين لا مطلق الإخراج عن ملك الوارث و قصده القربة و الأول هو الأصح.
قال دام ظله: و لو اوصى بسيف معين (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) العرف و هو قول الشيخ ابى جعفر الطوسي و عدم دلالة
[١] ئل ب ٦١ خبر ١ من كتاب الوصية.